Sabtu, 01 Oktober 2011

Riwayat Hadits dengan Makna


الباب الأوّل : المقدّمة
ومن تدبر الأحاديث في إنزال القرآن على سبعة أحرف وما اتصل بذلك بان له أن الله تعالى أنزل القرآن على حرف هو الأصل، ثم تكرر تعليم جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم لتمام سبعة أحرف؛ وهذه الأحرف الستة الزائدة عبارة عن أنواع من المخالفة في بعض الألفاظ للَفْظِ الحرف الأول ، بدون اختلاف في المعنى، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يلقن أصحابه، فيكون بين ما يلقنه ذا وما لقنه ذاك شيء من ذاك الاختلاف في اللفظ، فحفظ أصحابه، كلٌّ بما لُقِّن، وضبطوا ذلك في صدورهم ولقنوه الناس. ورفع الحرج مع ذلك عن المسلمين فكان بعضهم ربما تلتبس عليه كلمة مما يحفظه، أو يشق عليه النطق بها، فيكون له أن يقرأ بمرادفها؛ فمن ذلك ما كان يوافق حرفاً آخر ومنه ما لا يوافق، ولكنه لا يخرج عن ذاك القبيل. فبهذا جرت "رواية الحديث بالمعنى".
و في هذه المقالة سوف يبحث الباحث عن مسألة "رواية الحديث بالمعنى". و بدأت الكتابة ببيان المقصود عن "رواية الحديث بالمعنى" ثم استمرت إلى مسائل التي تتعلق بها نحو حكمها و شروطها. و نرجو اشتراككم في بحث و مناقشة هذه الكتابة لتكون زيادةً في كنوز علومنا, و نستعف منكم كثيرا على كل خطأ و غلظ, و أخيرا جزاكم الله خير الجزاء.
الباب الثانيّ : البحث
رواية الحديث بالمعنى
المقصود من رواية الحديث بالمعنى
"والرواية" للحديث "بالمعنى" أي روايته بمعناه بعبارة من عند الراوي"[1]. وهي من أهم مسائل علوم الرواية الحديث، لما وقع فيها من الخلاف والالتباس، وما أثير حولها من الشبهات.[2]
الرواية بالمعنى كانت في المائة الأولى للهجرة, أي في عصر الصحابة و التابعين قبل أن يشيع تدوين الحديث, و لم يكونوا على وفاق في الرواية بها, فبعضهم كان يحجم عن رواية الحديث إذا نسي لفظه صلى الله عليه و سلّم تورّعاً خشية أن لا يصيب المعنى و يرى بأنه قد خرج من إثم كتمان العلم بأداء غيره ممن هو أحفظ منه و أضبط. و بعضهم كان إذا نسي لفظ الحديث أو بعضه رواه على المعنى إذا كان ضابطًا له, خروجا من إثم كتمان العلم و عملاً بحديث " إذا لم تحلوا حراما ولم تحرموا حلال وأصبتم المعنى فلا بأس" قاله صلى الله عليه و سلّم لمن قال له من الصحابة: " يا رسول الله إني أسمع منك الحديث لا أستطيع أن أوديه كما أسمعه منك يزيد حرفا أو ينقص حرفا", قال الحسن: "لولا هذا ما حدثنا", و لأن تبليغ الأحاديث واجب و لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.[3]

حكم الرواية بالمعنى
اختلف المتقدمون في شأن جواز رواية الحديث بالمعنى على مذهبين مشهورين:
المذهب الأول : جواز الرواية بالمعنى
وثبتت الرواية به عن أكثر الأئمة من السلف، منهم: واثلة بن الأسقع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، ومجاهد المكي، وعامر الشعبي، وإبراهيم النخعي، وعمرو بن دينار، والزهري، وجعفر الصادق، والشافعي، وسفيان الثوري، وحماد بن زيد، ووكيع بن الجراح، ويحيى القطان، وأحمد بن حنبل، وغيرهم. وروي عن عبد الله بن عباس، وأبي سعيد الخدري، وعائشة، ولم بثبت عنهم.[4]
وروي مرفوعا في جواز الرواية بالمعنى أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: عن واثلة بن الأسقع، وعبد الله بن عمرو، وسليمان بن أكيمة الليثي، وأبي هريرة، وعبد الله بن مسعود، ورجل من الصحابة، ولا يثبت منها شيء، وليس فيها ما تتقوى به.[5]
و قال الرامهرمزي: "ومن الحجة لمن ذهب إلى هذا المذهب: أن الله تعالى قد قص من أنباء ما قد سبق قصصا، كرر ذكر بعضها في مواضع بألفاظ مختلفة والمعنى واحد، ونقلها من ألسنتهم إلى اللسان العربي، وهو مخالف لها في التقديم والتأخير، والحذف والإلغاء، والزيادة والنقصان، وغير ذلك".[6]
كذلك قال الخطيب: "اتفاق الأمة على أن للعالم بمعنى خبر النبي صلى الله عليه وسلم، وللسامع بقوله، أن ينقل معنى خبره بغير لفظه، وغير اللغة العربية، وأن الواجب على رسله وسفرائه إلى أهل اللغات المختلفة من العجم وغيرهم أن يرووا عنه ما سمعوه وحملوه مما أخبرهم به وتعبدهم بفعله على ألسنة رسله، سيما إذا كانوا السفير يعرف اللغتين، فإنه لا يجوز أن يكل ما يرويه إلى ترجمان وهو يعرف الخطاب بذلك اللسان؛ لأنه لا يأمن الغلط وقصد التحريف على الترجمان، فيجب أن يرويه بنفسه.[7]

والمذهب الثاني : التمسك باللفظ
وثبتت الرواية به عن عمر بن الخطاب، وابنه عبد الله، ونافع مولى ابن عمر، والقاسم بن محمد، ومحمد بن سيرين، ورجاء بن حيوة، وأبي معمر الأزدي، وعبد الله بن طاوس، ومالك بن أنس، وعبد الرحمن بن مهدي، وغيرهم.[8]
وأصله من السنة حديثان صحيحان :
الأول : عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نضر الله امرأ سمع منا حديثا، فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع".
والحديث الثاني : عن البراء بن عازب، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهم آخر ما تتكلم به". قال: فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغت : "اللّهم آمنت بكتابك الذي أنزلت" قلت: ورسولك، قال: "لا ، ونبيك الذي أرسلت" .[9]
وقال جمهور السلف والخلف من الطوائف: يجوز بالمعنى في جميعه إذا قطع بأداء المعنى؛ لأن ذلك هو الذي تشهد به أحوال الصحابة والسلف، ويدل عليه روايتهم القصة الواحدة بألفاظ مختلفة.[10] قال الحافظ ابن حجر: ومن أقوى حججهم الإجماع على جواز شرح الشريعة للعجم بلسانهم للعارف به، فإذا جاز الإبدال بلغة أخرى فجوازه باللغة العربية أولى. وقيل: إنما يجوز في المفردات دون المركبات.[11]
لهذا روي عن النبي صلى الله عليه و سلّم - أنه قال إذا أصبت المعنى فلا بأس, وهذا الحديث قد رواه ابن منده في معرفة الصحابة والطبراني في المعجم الكبير من حديث عبد الله بن سليمان بن أكيمة الليثي قال قلت يا رسول الله إني أسمع منك الحديث لا أستطيع أن أوديه كما أسمعه منك يزيد حرفا أو ينقص حرفا فقال إذا لم تحلوا حراما ولم تحرموا حلال وأصبتم المعنى فلا بأس.[12]

شروط رواية الحديث بالمعنى
ثم إن مَن أجاز الراوية بالمعنى اشترط لها شروطا وهي؛ قال الرامهرمزي: "يسوغ للمحدث أن يأتي بالمعنى دون اللفظ إذا كان عالما بلغات العرب ووجوه خطابها, بصيرا بالمعاني و الفقه, فإنه يحترز بالفهم عن تغيير المعاني و إزالة أحكامها[13]. و من هنا أخذ الماوردي اشتراط نسيان لفظه صلّى الله عليه و سلّم في جواز الرواية بالمعنى, إذ يقول: "إن نسي اللفظ جاز, لأنه تحمل اللفظ و المعنى, و عجز عن أداء أحدهما فيلزم أداء الأخر, لا سيما أن تركه قد يكون كتما للاحكام, فإن لم ينسه لم يجز أن يورده بغيره, لأن في كلامه صلّى الله عليه و سلّم من الفصاحة ما ليس فب غيره", و قال السيوطي: "و لا شكّ في اشتراط أن لا يكون ممّا تعيّد بلفظه", و قال: " و عندي أنه يشترط ان لا يكون من جوامع الكلم"[14].
هذا وينبغي للراوي بالمعنى أن يقول بعد روايته الحديث " أو كما قال " أو " أو نحوه " أو " أو شبهه ".[15] فعل ذلك ابن مسعود، وأنس وأبو الدرداء، وغيرهم رضي الله عنهم. وعن أبي الدرداء أنه كان إذا حدث الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم فرغ منه قال: "اللهم إن لا هكذا فكشكله" . وكان أنس إذا فرغ من الحديث قال: "أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم".[16]

رواية الحديث بالمعنى لا تجوز بعد تدوين الحديث
قال محمّد أبو زهو: الرواية بالمعنى لم تكن من الرواة بعد تدوين الحديث, و ذالك لأن الأصل في الرواية أن تكون على اللفظ المسموع منه صلى الله عليه و سلّم, فإذا نسي اللفظ جازت الرواية بالمعنى على سبيل التخفيف و الرخصة, و بتدوين الأحاديث زال هذا المعنى الذي اوجب التيسير و الرخصة, فوجب أخذ الحديث و روايته بلفظه.[17]
و قال: و ما ذكرنا من أن الرواية بالمعنى لم تكن بعد تدوين الكتب؛ و لا تجوز بعدها, نص عليه علماء الحديث الاعلام منهم الإمام أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن المعروف لابن الصلاح, المتوفى سنة 642 هـ إذ يقول في مقدّمته بعد أن ذكر اختلاف العلماء في جواز الرواية بالمعنى: " ثمّ إن هذا الخلاف لا نراه جاريا - ولا أجراه الناس فيما نعلم - فيما تضمنته بطون الكتب فليس لأحد أن يغير لفظ شيء من كتاب مصنف ويثبت بدله فيه لفظا آخر بمعناه فإن الرواية بالمعنى رخص فيها من رخص لما كان عليهم في ضبط الألفاظ والجمود عليها من الحرج والنصب وذلك غير موجود فيما اشتملت عليه بطون الأوراق والكتب ولأنه إن ملك تغيير اللفظ فليس يملك تغيير تصنيف غيره - والله أعلم".[18]


الباب الثالث : الخاتمة
لإختتام هذا البحث وقف الباحث على خلاصة ما يأتي:
1)          اختلف السلف في رواية الحديث بالمعني، فمنهم من منعها ومنهم من جوزها. فمنعها طائفة من أصحاب الحديث والفقه والأصول، منهم ابن سيرين وأبو بكر الرازي. وأجازها جمهور السلف والخلف من المحدثين وأصحاب الفقه والأصول، منهم الأئمة الأربعة لكن إذا قطع الراوي بأداء المعني.
2)          ثم إن مَن أجاز الراوية بالمعنى اشترط لها شروطا, منها: أن يكون الراوي عالماً بالألفاظ ومقاصدها, و أن يكون خبيراً بما يُحيل معانيها, و أن تكون من عارف بمعناه: من حيث اللغة و من حيث مراد المروي عنه, و أن تدعو الضرورة إليها، بأن يكون الراوي ناسياً للفظ الحديث حافظاً لمعناه. فإن كان ذاكراً للفظه لم يجز تغييره، إلا أن تدعو الحاجة إلى إفهام المخاطب بلغته, و أن لا يكون اللفظ متعبداً به: كألفاظ الأذكار ونحوها.
3)           وينبغي للراوي بالمعنى أن يقول بعد روايته الحديث " أو كما قال " أو " أو نحوه " أو " أو شبهه ".
4)          قد أثبت بعض العلماء بعدم جواز رواية الأحاديث بعد تدوينها.

المصادر و المراجع
أبو زهو, محمّد محمّد. الحديث و المحدّثون. الطبعة الثانية. الرياض: شركة الطباعة العربية السعودية. 1984 م.
الجديع, عبد الله. تحرير علوم الحديث. الطبعة الأولى. بيروت: مؤسسة الريان, 1424 هـ.
الخطيب البغدادي, أحمد بن علي بن ثابت أبو بكر. الكفاية في علم الرواية (محقق: أبو عبدالله السورقي). المدينة المنورة: المكتبة العلمية. دت.
الدمشقي, طاهر الجزائري. توجيه النظر إلى أصول الأثر (محقق: عبد الفتاح أبو غدة). الطبعة الأولى. حلب: مكتبة المطبوعات الإسلامية, 1416هـ.
الرامهرمزي, الحسن بن عبد الرحمن. المحدث الفاصل بين الراوي والواعي (محقق: محمد عجاج الخطيب). الطبعة الثالثة. بيروت: دار الفكر. 1404 هـ.
الشهرزوري, أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهير بابن الصلاح. علوم الحديث. الطبعة الأولى. مكتبة الفارابي, 1984 م.
الصنعاني, محمد بن إسماعيل. توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار (محقق: بن عويضة). الطبعة الأولى. بيروت: دار الكتب العلمية. 1417 هـ.
العسقلاني, ابن حجر. نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر (محقق: عبد الله بن ضيف الله الرحيلي). الطبعة الأولى. الرياض: مطبعة سفير, 1422هـ.
القاسمي الدمشقي, جمال الدين. قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث (محقق: مصطفى شيخ مصطفى). الطبعة الأولى. بيروت: مؤسسة الرسالة. 1425 هـ.
عتر, نور الدين. منهج النقد في علوم الحديث. الطبعة الثالثة. دمشق: دار الفكر. 1418هـ.


[1] محمد بن إسماعيل الصنعاني, توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار (محقق: بن عويضة), (بيروت: دار الكتب العلمية, 1417 هـ), الطبعة الأولى, ج. 2, ص. 223.
[2] نور الدين عتر, منهج النقد في علوم الحديث, (دمشق: دار الفكر, 1418هـ), الطبعة الثالثة, ص, 227.
[3] محمّد محمّد أبو زهو, الحديث و المحدّثون, (الرياض: شركة الطباعة العربية السعودية, 1984 م), الطبعة الثانية, ص. 203.
[4] عبد الله الجديع, تحرير علوم الحديث, (بيروت: مؤسسة الريان, 1424 هـ), الطبعة الأولى, ص. 279.
[5] نفس المرجع.
[6] الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي, المحدث الفاصل بين الراوي والواعي (محقق: محمد عجاج الخطيب), (بيروت: دار الفكر, 1404 هـ), الطبعة الثالثة, ص. 526.
[7] أحمد بن علي بن ثابت أبو بكر الخطيب البغدادي, الكفاية في علم الرواية (محقق: أبو عبدالله السورقي), (المدينة المنورة: المكتبة العلمية, دت), ص. 201.
[8] عبد الله الجديع, المصدار الصابق, ص. 281-281.
[9] نفس المرجع.
[10] جمال الدين القاسمي الدمشقي, قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث (محقق: مصطفى شيخ مصطفى), (بيروت: مؤسسة الرسالة, 1425 هـ), الطبعة الأولى, ص. 377.
[11] ابن حجر العسقلاني, نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر (محقق: عبد الله بن ضيف الله الرحيلي), (الرياض: مطبعة سفير, 1422هـ), الطبعة الأولى, ص. 229.
[12] طاهر الجزائري الدمشقي, توجيه النظر إلى أصول الأثر (محقق: عبد الفتاح أبو غدة), (حلب: مكتبة المطبوعات الإسلامية, 1416هـ), الطبعة الأولى, ج. 2, ص. 672.؛ محمّد محمّد أبو زهو, المصدار السابق, ص. 203.
[13] الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي, المصدار السابق, ص. 530.
[14] محمّد محمّد أبو زهو, المصدار السابق, ص. 204.
[15] أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري الشهير بابن الصلاح, علوم الحديث, (مكتبة الفارابي, 1984 م), الطبعة الأولى, ص. 120.
[16] نور الدين عتر, المصدار السابق, ص. 229. ؛ ابن الصلاح, المصدار السابق, ص. 120.
[17] محمّد محمّد أبو زهو, المصدار السابق, ص. 201-202.
[18] ابن الصلاح, المصدار السابق, ص. 120. ؛ محمّد محمّد أبو زهو, المصدار السابق, ص. 202-203.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar